مــدارس الـــــــــــــصــــــــــــرح الـــــــــــــــمـــــاســي الاهليـه
عزيزي آلزآئر

لـَاننآ نعشق آلتميز و آلمميزين يشرفنآ آنضمآمك معنآ في منتديات الصرح الماسي

وحينمآ تقرر آن تبدآ مع منتدى الصرح الماسي ينبغي عليك آن تبدآ كبيرآ .. فآلكل كبيرُ هنآ . وحينمآ تقرر آن تبدآ في آلكتآبه

في منتدى الصرح الماسي

فتذكر آن منتدى الصرح الماسي يريدك مختلفآ .. تفكيرآ .. وثقآفةً .. وتذوقآ .. فآلجميع هنآ مختلفون
مــدارس الـــــــــــــصــــــــــــرح الـــــــــــــــمـــــاســي الاهليـه
عزيزي آلزآئر

لـَاننآ نعشق آلتميز و آلمميزين يشرفنآ آنضمآمك معنآ في منتديات الصرح الماسي

وحينمآ تقرر آن تبدآ مع منتدى الصرح الماسي ينبغي عليك آن تبدآ كبيرآ .. فآلكل كبيرُ هنآ . وحينمآ تقرر آن تبدآ في آلكتآبه

في منتدى الصرح الماسي

فتذكر آن منتدى الصرح الماسي يريدك مختلفآ .. تفكيرآ .. وثقآفةً .. وتذوقآ .. فآلجميع هنآ مختلفون
مــدارس الـــــــــــــصــــــــــــرح الـــــــــــــــمـــــاســي الاهليـه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مــدارس الـــــــــــــصــــــــــــرح الـــــــــــــــمـــــاســي الاهليـه

طـــريـــقـــكـ للــتـــربــيــه والـــتـــعـــلـــيـــم
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابة*البوابة*  أحدث الصورأحدث الصور  دخولدخول  التسجيلالتسجيل  
<div style="background-color: none transparent;"><a href="http://www.rsspump.com/?web_widget/rss_ticker/news_widget" title="News Widget">News Widget</a></div>
التوقيت المحلي



 

 الصلاحيات الممنوحة لمديري ومديــرات المدارس ....

اذهب الى الأسفل 
4 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
ام الشيوخ

ام الشيوخ


عدد المساهمات : 27
نقاط : 67
تاريخ التسجيل : 29/12/2011

الصلاحيات الممنوحة لمديري ومديــرات المدارس .... Empty
مُساهمةموضوع: الصلاحيات الممنوحة لمديري ومديــرات المدارس ....   الصلاحيات الممنوحة لمديري ومديــرات المدارس .... Icon_minitime1الجمعة يناير 06, 2012 4:08 pm

الصلاحيات الممنوحة لمديري ومديــرات المدارس
1اعتماد تشكيل المجالس واللجان في المدرسة وتفعيل دورها وتحديد مواعيد وأماكن اجتماعاتها .
تختص هذه الصلاحية بمجلس المدرسة .
1. يَعْتمد مجلس المدرسة بالأغلبية المجالس واللجان التي تحتاجها المدرسة بصفة دائمة علاوة على ما ورد في القواعد التنظيمية لمدارس التعليم العام .
2اختيار الأعضاء .
3تحديد المهام والمسؤوليات .
4إعداد برنامج زمني للمواعيد وأماكن الاجتماعات .
5إصدار القرارات .
2دمج المجالس واللجان المدرسية ــ عند الحاجة ــ الواردة في القواعد التنظيمية لمدارس التعليم العام ـــ عدا مجلس المدرسة ولجنة التوجيه والإرشاد ــ وبما لا يؤثر على مهامها وتختص بالمدارس التي يكون عدد المعلمين بها خمسة عشر معلماً فأقل .
تختص هذه الصلاحية بمجلس المدرسة.
1. دراسة آلية الدمج وإعداد تصور يتضمن المهام والمسؤوليات وفقاً للتشكيل الجديد.
2موافقة مجلس المدرسة على الدراسة بالأغلبية .
3إصدار القرار وتحديد مواعيد وأماكن الاجتماعات .
4. تزويد الإدارة المدرسية في إدارة التربية والتعليم ومكتب التربية والتعليم بصورة من القرار .
3اعتماد الخطط التشغيلية للبرامج والنشاطات المدرسية والطلابية،واختيار المشرفين عليها والمشاركين فيها .
تختص هذه الصلاحية بمدير المدرسة .
1تشكيل فريق التخطيط المدرسي .
2. إعداد خطة المدرسة لجميع المجالات والنشاطات المدرسية وفق إمكانات المدرسة وفي ضوء خطط القطاعات المبلغة للمدارس .
3. موافقة مدير المدرسة على الخطط التشغيلية لجميع منسوبي المدرسة
4إصدار القرارات اللازمة .
5متابعة تنفيذ الخطط .
6. تقويم الخطط والبرامج والنشاطات وإعداد التقارير اللازمة .
4اعتماد زيادة عدد الفصول في المدرسة أو تقليصها عند الحاجة خلال أول أسبوعين من بداية كل فصل دراسي وفق المعادلة المقررة من الوزارة ـ عدد الطلاب مع عدد الفصول ومساحتها ـ وبما لا يترتب عليه احتياج في عدد المعلمين .
تختص هذه الصلاحية بلجنة التوجيه والإرشاد بالمدرسة.
1. تدرس اللجنة مسوغات زيادة عدد الفصول في المدرسة أوتقليصها مع بداية كل فصل دراسي وفق المعادلة المقررة من الوزارة ويتخذ القرار بالأغلبية.
2. إصدار القرار وإشعار الجهة المختصة في إدارة التربية والتعليم ومكتب التربية والتعليم بذلك رسمياً .
5تأجيل أو إيقاف برنامج الاصطفاف الصباحي والتفسح في فناء المدرسة ،حسب الأحوال الجوية ،إذا كانت تسبب ضرراً للطلاب .
تختص هذه الصلاحية بمدير المدرسة ولا تفوض لغيره .
1إصدار قرار فوري من مدير المدرسة بذلك .
2إشعار إدارة التربية والتعليم بذلك رسميا .
6التعديل المؤقت على زمن الحصص والفسح في الجدول المدرسي بما يحقق مصلحة تعليمية.
تختص هذه الصلاحية بمدير المدرسة ولا تفوض لغيره .
1تحديد متطلبات تنفيذ البرنامج المعتمد.
2. تصميم البرنامج المدرسي المتوافق مع حاجة البرنامج، بما لا يخل بإنجاز المقررات الدراسية،على ألا يتجاوز التعديل مرتين في الفصل الدراسي، ولمدة خمسة أيام كحد أقصى في كل مرة .
3. إصدار القرار، وإشعار الجهة المختصة في إدارة التربية والتعليم، ومكتب التربية والتعليم رسمياً بخطة البرنامج.
7زيادة زمن اليوم الدراسي لمجموعة من طلاب المدرسة، بما لا يزيد عن ساعة واحدة يومياً، لبرنامج تربوي أو تعليمي.
تختص هذه الصلاحية بمدير المدرسة ولا تفوض لغيره .
1أخذ موافقة أولياء أمور الطلاب رسمياً قبل التنفيذ .
2. أخذ موافقة المشاركين في البرنامج من منسوبي المدرسة.
3. إصدار القرار، وإشعار الجهة المختصة في إدارة التربية والتعليم، ومكتب التربية والتعليم رسمياً.
8اعتماد برنامج الرحلات والزيارات الطلابية التعليمية التي لا تزيد مدتها عن يوم دراسي واحد داخل النطاق الجغرافي لإدارة التربية والتعليم وتختص بالمدارس التي يبلغ عدد طلابهـــــا ( 500 ) طالب فأكثر.
تختص هذه الصلاحية بمجلس المدرسة .
1. إقرار الرحلة أو الزيارة التعليمية وبرامجها والمشرفين عليها من قبل المجلس بالأغلبية وفق التنظيمات الخاصة بذلك.
2. إشعار القسم المختص في إدارة التربية والتعليم ومكتب التربية والتعليم.
3أخذ موافقة أولياء أمور الطلاب رسمياً قبل التنفيذ.
4. رفع تقرير عن تنفيذ البرنامج للقسم المختص في إدارة التربية والتعليم وصورة لمكتب التربية والتعليم في موعد أقصاه أسبوع من تنفيذ البرنامج.
9اختيار من يرشح للعمل وكيلاً للمدرسة من قائمة الأسماء الموجودة لدى لجنة مديري المدارس ووكلائها بإدارة التربية والتعليم .
تختص هذه الصلاحية بمدير المدرسة ولا تفوض لغيره.
1. الاطلاع على قائمة أسماء الذين انطبقت عليهم ضوابط وآليات التكليف الموجودة لدى لجنة مديري المدارس ووكلائها بإدارة التربية والتعليم.
2. اختيار المرشح ــ وفق رغباته ــ من قائمة الأسماء ليتم تكليفه عن طريق لجنة مديري المدارس ووكلائها بإدارة التربية والتعليم .
10اعتماد تحديد وتغيير مواقع الحجرات الدراسية والمكتبة وغرف شاغلي الوظائف التعليمية والإدارية.
تختص هذه الصلاحية بمجلس المدرسة .
1. تشمل هذه الصلاحية جميع المواقع في المبنى المدرسي عدا التي أعدت لغرض لا يمكن نقله إلى غيرها .
2. يعرض مدير المدرسة على المجلس خطة تشغيل المبنى المدرسي .
3. موافقة المجلس على خطة تشغيل مواقع الحجرات بالأغلبية .
4إصدار القرارات .
11منح منسوبي المدرسة الإجازات الاضطرارية ،حسب ما يراه محققاً للمصلحة التعليمية .
تختص هذه الصلاحية بمدير المدرسة .
1يتقدم المعني بطلب إجازة اضطرارية حسب النموذج المعتمد .
2التأكد من أحقية مقدم الطلب للإجازة الاضطرارية .
3اعتماد قرار منج الإجازة وإشعار المعني بذلك .
12منح الإجازة المرضية لمنسوبي المدرسة ،وفق لائحة منح تقارير الإجازة المرضية ،مع موافاة إدارة التربية والتعليم بقرار منح الإجازة ليتم إكمال اللازم بشأنها .
تختص هذه الصلاحية بمدير المدرسة .
1أن يكون التقرير الطبي وفق لائحة منح تقارير الإجازة المرضية .
2إصدار قرار منح الإجازة .
3إرسال القرار إلى الجهة المعنية في إدارة التربية والتعليم والاحتفاظ بصورة منه .
13تعليق الدوام المدرسي في الحالات الطارئة بما لا يزيد عن يوم واحد ،وإشعار إدارة التربية والتعليم رسمياً بالإجراء ومبرراته في نفس اليوم ،وبما لا يتسبب بأذى للطلاب ،وإحاطة أولياء أمورهم بالإجراء وفق الضوابط المنظمة لذلك.
تختص هذه الصلاحية بمدير المدرسة ولا تفوض لغيره .
1. يعد مدير المدرسة محضراً بتعليق الدراسة لليوم المحدد ومبررات ذلك .
2. تأمين سلامة الطلاب وإشعار أولياء أمورهم رسمياً بالإجراء المتخذ .
3. تزويد إدارة التربية والتعليم ومكتب التربية والتعليم بصورة من الإجراءات والمحضر .
14المساءلة الخطية لأي من منسوبي المدرسة ،ولفت نظر المقصر منهم ،أو إحالته لإدارة التربية والتعليم ،في حالة وجود ما يستدعي ذلك .
تختص هذه الصلاحية بمدير المدرسة .
1. مساءلة المقصر وفق الحالة ومعطيات النظام واللوائح والتعليمات .
2اتخاذ الإجراء المناسب وفقاً لإجابة المـُـسَاءل .
15عدم السماح لمن يشتبه في إصابته بمرض خطير أو معدٍ من منسوبـــــي المدرسة من مواصلة العمل بالمدرسة أو الدراسة بها .
تختص هذه الصلاحية بمدير المدرسة .
1. عزل المشتبه في إصابته بمرض خطير أو معدٍ عن كافة منسوبي المدرسة وتحويله إلى الوحدة الصحية المدرسية إن وجدت أو أي جهة صحية حكومية أو أهلية أخرى.
2. إشعار ولي أمر الطالب المشتبه في إصابته في حينه ورسمياً.
3. عدم السماح بالعودة للمشتبه في إصابته بمرض خطير أو معدٍ إلى المدرسة إلا بعد أن يحضر تقريراً طبياً يؤكد سلامته أو عدم خطورته على نفسه أو على منسوبي المدرسة وخلوه من المرض وقدرته على مواصلة الدراسة أو العمل .
16إصدار قرارات الحسم على المتغيبين و المتأخرين من منسوبي المدرسة ،وفق الأنظمة والتعليمات ،وإبلاغ إدارة التربية والتعليم رسمياً بالقرار لتنفيذه من أقرب راتب شهري ـ الأجر مقابل العمل ـ .
تختص هذه الصلاحية بمدير المدرسة .
1مساءلة المتغيب والمتأخر حسب النموذج المعتمد .
2. إصدار قرار الحسم وإبلاغ إدارة شؤون الموظفين بإدارة التربية والتعليم بذلك مع تزويد المعني بصورة منه .
3. تقوم إدارة شؤون الموظفين بإدارة التربية والتعليم بتزويد مدير المدرسة بصورة من قرار تنفيذ الحسم .
17تمثيل المدرسة في لجنة استئجار مبنى المدرسة المكلف بإدارتها .
تختص هذه الصلاحية بمدير المدرسة .
1. تضمين اسم وتوقيع مدير المدرسة في محضر لجنة استئجار المبنى .
2. لمدير المدرسة حق التحفظ كتابياً.
18تمثيل المدرسة في لجنة إعداد مقايسة ترميم مبنى المدرسة المكلف بإدارتها.
تختص هذه الصلاحية بمدير المدرسة .
1. تضمين اسم وتوقيع مدير المدرسة في محضر لجنة مقايسة ترميم مبنى المدرسة .
2لمدير المدرسة حق التحفظ كتابياً.
19تمثيل المدرسة في لجنة استلام المبنى المدرسي بعد انتهاء أعمال الصيانة أو الترميم أو التأهيل .
تختص هذه الصلاحية بمدير المدرسة .
1. تضمين اسم وتوقيع مدير المدرسة في محضر لجنة استلام مبنى المدرسة .
2لمدير المدرسة حق التحفظ كتابياً .
20التواصل المباشر مع الجهات الحكومية ذات العلاقة في الحالات الطارئة .
تختص هذه الصلاحية بمدير المدرسة .
1إعداد محضر بالحالة الطارئة.
2الإشعار العاجل للجهة المعنية بالحالة الطارئة.
3. تزويد إدارة التربية والتعليم ومكتب التربية والتعليم رسمياً بصورة من الإجراء.
21تكليف العاملين في المدرسة بأية أعمال تقتضيها طبيعة العمل التعليمي والتربوي أثناء العام الدراسي وفق الأنظمة واللوائح والتعليمات في ذلك ،وبما لا يخل بالعمل الأساسي للمكلف .
تختص هذه الصلاحية بمدير المدرسة ولا تفوض لغيره .
1تحديد احتياج المدرسة من العاملين .
2إطلاع منسوبي المدرسة على الأنظمة واللوائح والتعليمات التي تحدد الحقوق والواجبات لكل منهم .
3إصدار قرارات التكليف .
22المخاطبة المباشرة لمدير التربية والتعليم بشأن القضايا التي فيها مساس للدين وسياسة الوطن وأَمْنِه ، أو ما يتعلق بالسلوك أو المخدرات .
تختص هذه الصلاحية بمدير المدرسة ولا تفوض لغيره.
1التحقق من القضية وإعداد محضر بشأنها .
2. رفع خطاب إلى مدير التربية والتعليم وتزويد مكتب التربية والتعليم بصورة منه .
23تقويم أداء متعهدي نقل الطلاب .
تختص هذه الصلاحية بمدير المدرسة.
1. تفعيل أدوات التقويم المعتمدة في ذلك وإطلاع المتعهدين عليها .
2. إبلاغ الجهة المختصة في إدارة التربية والتعليم بتمديد العقد أو إنهائه .
24اعتماد قبول الطلاب الذين تنطبق عليهم شروط القبول والتسجيل ممن هم خارج نطاق المدرسة الجغرافي .
تختص هذه الصلاحية بلجنة التوجيه والإرشاد بالمدرسة.
1. الالتزام بقبول جميع من تخدمهم المدرسة في نطاقها من الطلاب السعوديين قبل بداية العام الدراسي .
2. تبدأ اللجنة مع بداية العام الدراسي بقبول الطلاب من خارج النطاق الجغرافي للمدرسة، على ألا يؤثر ذلك على أولوية من تقبلهم المدرسة في نطاقها ، وبما لا يؤثر على زيادة ميزانية المدرسة أو عدد الطلاب في الفصول حسب مساحتها وفق النسب المحددة رسمياً.
3. إصدار قرارات قبول الطلاب الموافق عليهم من اللجنة واستكمال الإجراءات الرسمية في التسجيل .
25اعتماد توزيع الطلاب في الفصول وفق المعادلة الخاصة بالفصول والطلاب وإعادة توزيعهم ،حسب ما تقتضيه المصلحة التعليمية .
تختص هذه الصلاحية بلجنة التوجيه والإرشاد بالمدرسة.
1. دراسة مسوغات توزيع الطلاب في الفصول من قبل لجنة التوجيه والإرشاد بالمدرسة قبل بداية كل فصل دراسي .
2تحديد رأي اللجنة بالأغلبية .
3إصدار القرار.
26اعتماد تنظيم فصول المعلمين الثابتة والطلاب المتنقلين أثناء فعاليات الجدول المدرسي.
تختص هذه الصلاحية بمدير المدرسة .
1دراسة إمكانية تطبيق التنظيم .
2إعداد تنظيم متكامل يتناسب مع بيئة المدرسة .
3الحصول على موافقة معلمي المدرسة بالأغلبية .
27السماح للطلاب متكرري الرسوب وكبار السن ومتكررات الرسوب للسنة الثالثة وكبيرات السن بمواصلة الدراسة بالمدرسة ،أو إحالة البنين إلى المدارس المسائية أو الليلية ،وإحالة البنات لمدارس تعليم الكبيرات وفق التعليمات واللوائح .
تختص هذه الصلاحية بلجنة التوجيه والإرشاد بالمدرسة.
1. حصر الطلاب متكرري الرسوب وكبار السن ، ومتكررات الرسوب للسنة الثالثة وكبيرات السن .
2. دراسة أحوالهم وأحوالهن من قبل لجنة التوجيه والإرشاد بالمدرسة.
3. إصدار قرار بمواصلة الدراسة للذين تمت موافقة اللجنة لهم أو لهن .
4. تحويل الطلاب الذين لم يسمح لهم بمواصلة الدراسة بالمدرسة إلى أقرب مدرسة للطالب مسائية أو ليلية للبنين .
5. تحويل الطالبات اللاتي لم تتم الموافقة لهن بمواصلة الدراسة بالمدرسة إلى أقرب مدرسة للطالبة من مدارس تعليم الكبيرات .
6. إشعار الجهة المختصة في إدارة التربية والتعليم ومكتب التربية والتعليم بذلك .
28منح الحوافز للطلاب ،بما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح والتعليمات .
تختص هذه الصلاحية بلجنة التوجيه والإرشاد بالمدرسة.
1تُعِد اللجنة معايير منح الحوافز للطلاب وتكون الموافقة عليها بالأغلبية .
2تخصيص ميزانيات للحوافز من موارد المدرسة .
3تشكيل اللجان الفرعية اللازمة .
4حصر الطلاب المستحقين للحوافز واقتراح نوعها .
5إصدار القرارات اللازمة .
29إضافة حصص علاجية أو إثرائية لبعض المواد الدراسية المقررة في الخطة الدراسية.
تختص هذه الصلاحية بلجنة التوجيه والإرشاد بالمدرسة.
1. تحدد اللجنة المواد الدراسية التي يظهر فيها حاجة لمعالجة التأخر الدراسي في مهارات التحصيل،أو الإثراء للطلاب الموهوبين والمتفوقين دراسياً.
2تعتمد اللجنة الحصص الإضافية بالأغلبية.
3. تعد خطة لتدريس هذه الحصص باستثمار الفراغات في جداول المعلمين بما يكمل أنصبتهم الرسمية، وبما لا يخل باستكمال خطة المقررات الدراسية في المدرسة، على أن تضمن في خطة المدرسة.
4. إشعار ولي أمر الطالب المشارك في البرنامج بخطة البرنامج.
5تكليف المعلمين ومن لهم علاقة بتنفيذ البرنامج.
6. يُوَثق البرنامج من بدايته إلى نهاية التطبيق، وتزود إدارة التربية والتعليم بنسخة منه.
30اعتماد فتح مركز الخدمات التربوية والتعليمية للطلاب بالمدرسة وفق الضوابط المعتمدة وإمكانات المدرسة.
تختص هذه الصلاحية بلجنة التوجيه والإرشاد بالمدرسة.
1 دراسة حاجة المدرسة لفتح مركز الخدمات التربوية والتعليمية للطلاب من قبل اللجنة بالمدرسة وفق التنظيمات الرسمية في ذلك، وتكون الموافقة على افتتاحه بالأغلبية .
2. إصدار القرار وتزويد الجهة المختصة في إدارة التربية والتعليم ومكتب التربية والتعليم بنسخة منه.
31اعتماد تنفيذ نشاط مدرسي محدد في المدرسة خارج وقت الدوام المدرسي ،بما لا يزيد عن ثلاثة أيام ،وفق التعليمات والضوابط الرسمية في ذلك ،على أن لا يترتب على تنفيذ النشاط أي التزامات مالية على إدارة التربية والتعليم .
تختص هذه الصلاحية بمجلس المدرسة .
1. أن تكون جميع النشاطات المدرسية معتمدة ضمن خطة المدرسة .
2موافقة المجلس على النشاط بالأغلبية.
3. يكون مدير المدرسة مشرفاً مباشراً على النشاط ، ولا يجوز تكليف غيره بذلك ، ويكون مسئولاً عن جميع الفعاليات التي تنفذ.
4. يكون التكليف للعاملين في النشاط من معلمي المدرسة المتميزين بسلوكهم الحسن، ولا يجوز تكليف أحد من خارج المدرسة للقيام بذلك العمل .
5. إعداد بيان بأسماء الطلاب المشاركين في النشاط المدرسي وأخذ موافقة أولياء أمورهم .
6. تزويد الجهة المختصة في إدارة التربية والتعليم ومكتب التربية والتعليم رسمياً بخطة العمل لذلك النشاط .
7. تزويد إدارة التربية والتعليم بالتقارير الدورية اللازمة وفق التنظيمات الرسمية .
32تحديد الطالب الذي يمثل سلوكه خطراً على أي من منسوبي المدرسة لينقل إلى مدرسة أخرى ،وتختص بمديري المدارس المتوسطة والثانوية .
تختص هذه الصلاحية بلجنة التوجيه والإرشاد بالمدرسة.
1اتخاذ الإجراءات اللازمة وفق قواعد تنظيم السلوك والمواظبة .
2دراسة حالة الطالب من قبل اللجنة بالمدرسة .
3إشعار ولي أمر الطالب بذلك رسمياً .
4. مخاطبة إدارة التربية والتعليم لإصدار قرار بنقل الطالب إلى مدرسة أخرى وتزويد المدرستين بالقرار .
5. تقوم المدرسة الأولى بتزويد المدرسة المنقول إليها الطالب بتقرير عن البرامج التي نفذت له والمقترحة لعلاج وضعه.
33قبول عذر الطالب المتأخر عن اختبار الدور الأول بفصليه،والدور الثاني،بما لا يزيد عن نصف زمن اختبار المادة وألا يكون قد خرج أحد الطلاب من لجنة الاختبار،وتختص بمديري المدارس المتوسطة والثانوية .
تختص هذه الصلاحية بمدير المدرسة .
1السماح للطالب بالدخول للجنة الاختبار وإبلاغ لجنة النظام والمراقبة بذلك .
2يُوَثق مدير المدرسة عذر الطالب بمحضر يحفظ لدى لجنة النظام والمراقبة .
34إعادة التقويم خلال الفصل الدراسي لطالــــــــــب أو مجموعة من الطلاب،وتختص بمديري المدارس المتوسطة والثانوية .
تختص هذه الصلاحية بلجنة التوجيه والإرشاد بالمدرسة.
1تقوم اللجنة بدراسة الحالة وتكون الموافقة بالأغلبية.
2إصدار القرارات اللازمة .
35تكليف من يراه من المعلمين بوضع أسئلة اختبارات المواد الدراسية في تخصصه لغير الصفوف التي يدرسها وتختص بمديري المدارس المتوسطة والثانوية
تختص هذه الصلاحية بمدير المدرسة .
1إصدار قرار بتكليف المعلم البديل بوضع الأسئلة ونموذج الإجابة قبل موعد الاختبار بوقت كاف .
2. تزويد مكتب التربية والتعليم أو إدارة الإشراف التربوي بصورة من قرار التكليف.
36تخفيض نصاب المعلم الذي تسند له مهام أخرى بالمدرســـة،بحيـــث لا يقل نصابه عن ست حصص أسبوعياً،وذلك في حال وجود فائض من الحصص ،بعد تغطية الخطة الدراسية في التخصص وفق التشكيل المدرسي المعتمد للمدرسة.
تختص هذه الصلاحية بمدير المدرسة.
1حصر الفائض من أنصبة المعلمين في المدرسة .
2. تحديد المهام المسندة للمعلم المخفض نصابه ، والمعنيين بالتخفيض بما يحقق المصلحة التعليمية للمدرسة .
3إصدار قرار ت التكليف .
4. لا تشمل هذه الصلاحية المعلم الجديد في سنة التجربة ومن صدر بحقه عقوبة نظامية .
5تزويد الجهة المختصة في إدارة التربية والتعليم ومكتب التربية والتعليم بصورة من قرار التكليف .
37اعتماد توزيع المواد الدراسية بين المعلمين حسب التخصصات، وفي المرحلة الابتدائية في حالة توفر التخصص، وتوزيع الجداول المدرسية في بداية العام، وتعديلها أثناء العام الدراسي عند الحاجة.
تختص هذه الصلاحية بمدير المدرسة .
1. إعداد الجدول بما يضمن تطبيق الخطة الدراسية وتدريس المعلمين لأنصبتهم .
2. إعداد الجداول المدرسية المساندة مثل جدول توزيع الانتظار والمناوبة وملاحظة الاختبارات،... الخ .
3. يراعى في إعداد الجداول المدرسية تحقيق المصلحة التعليمية وتطبيق التعليمات الرسمية .
4. إصدار القرارات اللازمة وإبلاغ منسوبي المدرسة كل فيما يخصه.
38تخفيض الخطة الدراسية للحصص عند وجود عجز في عدد المعلمين بالمدرسة بعد اكتمال أنصبة كافة المعلمين النظامية بمن فيهم المكلفون بأعمال غير التدريس ( رائد النشاط، أمين مصادر التعلم، رائد التوعية الإسلامية، المرشد الطلابي... إلخ، عدا وكيل المدرسة المكلف رسمياً ) لسد العجز مؤقتاً ريثما يتم علاجه.
تختص هذه الصلاحية بلجنة التوجيه والإرشاد بالمدرسة
1تعد اللجنة جدول الحصص البديل بما يضمن إكمال أنصبة المعلمين في التخصص في المرحلة المتوسطة والثانوية وأنصبة المدرسة في المرحلة الابتدائية
2إصدار القرار وإشعار جميع منسوبي المدرسة .
3تزويد الجهة المختصة في إدارة التربية والتعليم ومكتب التربية والتعليم بصورة من قرار التخفيض .
4العودة إلى الخطة الرئيسة عند تسديد عجز المعلمين .
39القيام بإجراء الدراسات التربوية على منسوبي المدرسة.
تختص هذه الصلاحية بمجلس المدرسة .
1. يحدد موضوع الدراسة، ومبرراتها، ومنهجية البحث، وأغراض الاستفادة منها على مستوى المدرسة، ويعرض الموضوع على المجلس .
2. يعتمد مجلس المدرسة القرار بالأغلبية .
3. تزود الجهات ذات الاختصاص في إدارة التربية والتعليم ومكتب التربية والتعليم بنتائج الدراسة .
40اعتماد برامج التنمية المهنية لمنسوبي المدرسة أثناء اليوم الدراسي ؛ مثل التدريب وتبادل الزيارات ولقاءات معلمي التخصص وورش العمل وحلقات النقاش، بما يناسب الجدول الدراسي ومصلحة الطلاب واحتياج وطبيعة عمل كل منهم .
تختص هذه الصلاحية بمدير المدرسة .
1. تصنيف منسوبي المدرسة حسب مستوياتهم الفنية من خلال الأداء الوظيفي في الأعوام الماضية والملف الخاص بكل منهم وزيارات المشرفين والمختصين .
2. تحديد احتياجاتهم المهنية .
3. تحديد برامج التنمية المهنية المناسبة لمنسوبي المدرسة .
4. اعتماد البرامج وإعداد برنامج زمني لتنفيذها بالمدرسة .
5. توظيف إمكانات المدرسة لتوطين التدريب والتنمية المهنية بها .
6تقويم البرامج .
41اعتماد برامج تستهدف معالجة المشكلات المدرسية، أو تحقيق مصلحة تعليمية.
تختص هذه الصلاحية بلجنة التوجيه والإرشاد بالمدرسة .
1. يعد تصور علمي موثق للبرنامج المراد تطبيقه لمعالجة المشكلات المدرسية، أو تحقيق مصلحة تعليمية تناسب بيئة المدرسة .
2. تعتمد اللجنة البرامج بالأغلبية .
3. تضمن البرامج في خطة المدرسة .
4. تكليف المعلمين ومن لهم علاقة بتنفيذ البرنامج .
5. توثق البرامج من بدايتها إلى نهاية التطبيق .
6. يوثق كل برنامج من بدايته إلى نهاية التطبيق، وتزود إدارة التربية والتعليم ومكتب التربية والتعليم بنسخة منه .
42تقويم أداء جميع العاملين في المدرسة.
تختص هذه الصلاحية بمدير المدرسة ولا تفوض لغيره .
1. تفعيل أدوات التقويم المعتمدة وإطلاع العاملين عليها .
2. تصنيف منسوبي المدرسة ــ حسب مستوياتهم الفنية من خلال الأداء الوظيفي في الأعوام الماضية والملف الخاص بكل منهم وزيارات المشرفين والمختصين ـــ لتحديد عدد مرات الزيارات الفنية والميدانية المناسبة لكل منهم .
3. التحقق من وجود الشواهد المؤيدة لما يوضع من تقديرات .
4. إطلاع كل موظف على بطاقة التقويم الخاص به .
5. إرسال أصل نموذج تقويم الأداء الوظيفي إلى إدارة التربية التعليم لاعتماده والاحتفاظ بصورة منه بعد الاعتماد .
43تطبيق التجارب التعليمية لدعم كفاءة أداء التعليم والتعلم في المدرسة .
تختص هذه الصلاحية بمجلس المدرسة .
1. يُعَد تصور علمي مطبوع للفكرة التعليمية المراد تجريبها لدعم كفاءة الأداء التربوي والتعليمي على ألا تزيد مدة التطبيق عن عامين دراسيين .
2. تُعْرض التجربة المقترحة على مجلس المدرسة وتكون الموافقة عليها بالأغلبية .
3تُضَمَّن التجربة في خطة المدرسة .
4. إشعار الجهة المختصة في إدارة التربية والتعليم، ومكتب التربية والتعليم رسمياً بخطة البرنامج .
5تُوَثق التجربة من بداية التطبيق إلى نهايته .
6. تُعَد تقارير دورية وختامية لمجلس المدرسة مدعمة بالدلائل والمؤشرات، يقرر بموجبها مناسبة الاستمرار في التجربة أو إيقافها .
7. في حال نجاح التجربة تزود المدرسة إدارة التربية والتعليم بتقرير عنها، للتوسع في تطبيقها في مدارس أخرى مناسبة .
44تحديد المعلم المراد نقله من المدرسة ـ الذي قل أداؤه عن خمس وثمانين درجة في تقويم الأداء الوظيفي المعتمد لآخر عامين ـ إلى مدرسة أخرى ،وبما لا يزيد عن معلم واحد في العام الدراسي ، على ألا يترتب على ذلك التزام مالي أو نقل خارجي للمعلم أو عجز لا يمكن تسديده في المدرسة، وتختص بمديري المدارس التي يزيد عدد طلابها عن (500 ) طالب .
تختص هذه الصلاحية بمجلس المدرسة.
1. دراسة مسوغات التوجيه بنقل المعلم من قبل مجلس المدرسة وتكون موافقة المجلس عليها بالأغلبية.
2. الرفع باسم وبيانات المعلم المراد نقله إلى شؤون المعلمين ضمن الموعد المحدد رسمياً لحركة نقل المعلمين.
45التوجيه بنقل أي من شاغلي الوظائف الإدارية ، و شاغلي الوظائف التعليمية بالمدرسة من غير المعلمين إذا قل أداؤه عن تقدير " ممتاز" في تقويم الأداء الوظيفي المعتمد لآخر عامين .
تختص هذه الصلاحية بمجلس المدرسة .
1. يعرض مدير المدرسة على المجلس مسوغات النقل وتكون موافقة المجلس عليها بالأغلبية.
2. مخاطبة إدارة شؤون الموظفين في إدارة التربية والتعليم لنقل شاغلي الوظائف الإدارية إلى جهة أخرى من قبلهم خلال أسبوعين من تاريخ استلام الخطاب .
3. مخاطبة الجهة المختصة في إدارة التربية والتعليم لنقل شاغلي الوظائف التعليمية من غير المعلمين إلى مدرسة أخرى من قبلهم خلال أسبوعين من تاريخ استلام الخطاب .
46الاتفاق مع القطاع الخاص لرعاية برامج المدرسة بما ينسجم مع الأهداف التربوية ،وفق النظام واللوائح والتعليمات الرسمية .
تختص هذه الصلاحية بمجلس المدرسة .
1. تحديد البرامج والأنشطة المراد رعايتها ضمن خطة المدرسة .
2. قبول الرعاية والدعاية التي تنسجم مع الأهداف التربوية فقط.
3موافقة المجلس على ذلك بالأغلبية .
4. يتفق مدير المدرسة مع القطاع الخاص مباشرة لرعاية البرامج المنفذة في المدرسة وفق مخاطبات رسمية .
5. لا تزيد مدة الاتفاقية عن فصل دراسي لرعاية أي برنامج مدرسي وتكون الرعاية لكل برنامج على حدة .
6. تُوَثق اللجنة المالية بالمدرسة الإيرادات والمصروفات في سجلات خاصة.
47الاتفاق مع جهات متخصصة معتمدة من القطاعات الحكومية ذات العلاقة لتشغيل المقصف المدرسي .
تختص هذه الصلاحية بلجنة الصندوق المدرسي .
1الإعلان عن تشغيل المقصف وفق النظام في ذلك وتحديد يوم فتح المظاريف ما لم يكن المقصف ضمن مناقصة قائمة من إدارة التربية والتعليم .
2. تقوم اللجنة بفتح المظاريف واختيار الأكثر وفاء بالاشتراطات الصحية والأعلى عطاء .
3. توقيع مدير المدرسة على الاتفاق مع الجهة المشغلة للمقصف وفق نموذج العقد الموحد للمقاصف المدرسية وإرسال صورة منه إلى الجهة المختصة في إدارة التربية التعليم .
48الاتفاق مع مؤسسات التدريب الأهلي المعتمدة لتنفيذ برامج تدريبية بالمدرسة لمنسوبيها وفق إمكاناتها .
تختص هذه الصلاحية بمجلس المدرسة .
1. تكون البرامج ضمن خطة التنمية المهنية لمنسوبي المدرسة.
2. موافقة المجلس على البرامج التدريبية بالأغلبية.
3. توظيف إمكانات المدرسة لتوطين التدريب والتنمية المهنية بها.
49اعتماد تسمية المعلمين الذين يستحقون مكافأة عن تدريس حصص الانتظار التي يقومون بها بدلاً عن معلم غائب زيادة على نصابهم الرسمي ( 24 ) حصة .
تختص هذه الصلاحية بمدير المدرسة ولا تفوض لغيره.
1. يستحق المعلم المكافأة إذ زادت أنصبة المعلمين عن ( 24 ) حصة أساسية وانتظار لكل منهم خلال أسبوع دراسي .
2. المعلمون المخفضة أنصبتهم بقرار رسمي يكون استحقاقهم للمكافأة بعدد حصص الانتظار التي يكلفون بها زيادة على نصابهم الرسمي من الحصص .
3. يكون الحد الأعلى لعدد حصص الانتظار التي يستحق عليها المعلم مكافأة أربع حصص في الأسبوع فقط .
4. يشترط للحصول على المكافأة أن يقدم المعلم مادة تعليمية ــ داعمة أو جديدة ـــ ترتبط بالمادة الدراسية للطلاب طول زمن حصة الانتظار .
5. تكون الأولوية لمعلمي الرياضيات والعلوم الطبيعية واللغة الإنجليزية ما لم تحدد لجنة التوجيه والإرشاد بالمدرسة تخصص آخر .
6. حصر المعلمين شهرياً الذين أدوا حصص انتظار أكثر من نصابهم خلال أي أسبوع دراسي والرفع بذلك في نهاية كل شهر إلى شؤون الموظفين في إدارة التربية والتعليم لصرف المكافأة ــ خمسة وسبعين ريال ــ عن كل حصة انتظار .
7. يتولى مكتب التربية والتعليم دراسة أسباب الغياب المؤدي لطلب المكافأة بالمدارس التابعة له والعمل على معالجة الخلل إن وجد.
50ترشيح ما لا يزيد عن خمسة من شاغلي الوظائف التعليمية بالمدرسة لانتدابهم لغرض التنمية المهنية في العام الدراسي ،وتختص بالمدارس التي لا يقل عدد طلابها عن ( 800 ) طالب .
تختص هذه الصلاحية بمجلس المدرسة .
1يعرض مدير المدرسة على المجلس خطة انتداب شاغلي الوظائف التعليمية بالمدرسة ضمن برامج التنمية المهنية المعتمدة في خطة المدرسة وتكون موافقة المجلس عليها بالأغلبية .
2إشعار إدارة التربية والتعليم للارتباط على المبلغ وإصدار قرار الانتداب قبل التنفيذ بما لا يزيد عن خمسة أيام للمكلف في العام الدراسي .
3إبلاغ المكلف رسمياً بصدور القرار ليتمكن من حضور البرنامج.
4لا تتحمل المدرسة أو إدارة التربية والتعليم أي رسوم مالية مرتبطة بحضور المنتدب للبرنامج .
51تأمين العمالة لنظافة المدرسة في حال تعذر التعاقد مع متعهدي النظافة ،أو لم تقم العمالة المتعاقد معها بمباشرة العمل ، أو لم تقم بالعمل المطلوب وفق الأنظمة المتبعة في ذلك .
تختص هذه الصلاحية بمدير المدرسة .
1. تأمين العمالة المطلوبة وفق التنظيمات والمخصصات المعتمدة.
2رفع المستندات المؤيدة للصرف لإدارة التربية والتعليم .
52التعاقد مع المؤسسات المختصة لإجراء عمليات الصيانة الطارئة للمدرسة وفق الميزانية المخصصة .
تختص هذه الصلاحية باللجنة المالية بالمدرسة .
1. تقوم إدارة التربية والتعليم بتسليم السلفة المخصصة للصيانة الطارئة للمدرسة .
2يكون التعاقد للمدارس التي يقل عدد طلابها عن (200 ) طالب بما لا يزيد عن خمسة آلاف ريال .
3. يكون التعاقد للمدارس التي عدد طلابها من (200 ) إلــى (400) طالب بما لا يزيد عن عشرة آلاف ريال .
4. يكون التعاقد للمدارس التي عدد طلابها أكثر مـــــــــــــن ( 400 ) طالب بما لا يزيد عن خمسة عشر ألف ريال .
5. تُوَثِّق اللجنة المالية بالمدرسة جميع المصروفات لتسديد السلفة قبل نهاية السنة المالية وفق التنظيمات الرسمية في ذلك ، مع الاحتفاظ بصورة من الإجراءات والفواتير بملف خاص بالمدرسة .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Adman
مدير عام الموقع
مدير عام الموقع
Adman


عدد المساهمات : 197
نقاط : 555
تاريخ التسجيل : 18/12/2011

الصلاحيات الممنوحة لمديري ومديــرات المدارس .... Empty
مُساهمةموضوع: رد: الصلاحيات الممنوحة لمديري ومديــرات المدارس ....   الصلاحيات الممنوحة لمديري ومديــرات المدارس .... Icon_minitime1السبت يناير 07, 2012 12:55 am



الصلاحيات الممنوحة لمديري ومديــرات المدارس .... 1325868503866
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
شمس

شمس


عدد المساهمات : 32
نقاط : 52
تاريخ التسجيل : 31/12/2011

الصلاحيات الممنوحة لمديري ومديــرات المدارس .... Empty
مُساهمةموضوع: رد: الصلاحيات الممنوحة لمديري ومديــرات المدارس ....   الصلاحيات الممنوحة لمديري ومديــرات المدارس .... Icon_minitime1السبت يناير 07, 2012 1:58 am

الصلاحيات الممنوحة لمديري ومديــرات المدارس .... 392602
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
قطر الندى

قطر الندى


عدد المساهمات : 23
نقاط : 47
تاريخ التسجيل : 22/12/2011

الصلاحيات الممنوحة لمديري ومديــرات المدارس .... Empty
مُساهمةموضوع: رد: الصلاحيات الممنوحة لمديري ومديــرات المدارس ....   الصلاحيات الممنوحة لمديري ومديــرات المدارس .... Icon_minitime1الأحد يناير 08, 2012 5:07 am

الصلاحيات الممنوحة لمديري ومديــرات المدارس .... 1325970366441
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الصلاحيات الممنوحة لمديري ومديــرات المدارس ....
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مــدارس الـــــــــــــصــــــــــــرح الـــــــــــــــمـــــاســي الاهليـه :: إدارة المدرسه-
انتقل الى: